لاحقا للتعميم الصادر عن غرفة صناعة الزرقاء رقم 8/1/34 تاريخ 29/1/2024 بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (15095) تاريخ 21/1/2024، ارفق البلاغ الصاادر عن وزارة المالية/ دائرة الجمارك رقم (4) لسنة 2024 والمتضمن الالية التالية:
اعفاء جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة وبالبدلات المترتبة على اجور الشحن على السقف الاعلى للأجور الشحن للحاويات الواردة من الدول المصدرة للبضائع وحسب سعة الحاوية وفق الجدول التالي: الدولة المصدرة للبضائع السقف الاعلى لاجور الشحن لحاوية 20 قدم/ دولار السقف الاعلى لاجور الشحن لحاوية 40قدم/ دولار شرق آسيا والشرق الاقصى 1800 3000 أوروبا 1800 3000 أمريكا 1800 3000
2.لغاية الاستفادة من لإعفاء المقرر على ارتفاع أجور الشحن يتم التصريح على متن البيان االجمركي بأجور الشحن الحقيقية للصفقة (الفعلية) وعلى أن يتم التحفظ في الحقل (9) من البيان الجمركي بطلب الإعفاء على ارتفاع أجور الشحن وفقاً لما هو محدد بالجدول أعلاه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15095) لسنة 2024.
3.يقوم المركز الجمركي بالتحقق من أجور الشحن الفعلية ونسبة الإعفاء المقرر وحسب مضمون القرار والجدول اعلاه.
4.لغايات التطبيق يتم مراعاة ما يلي:
أن ترد أجور الشحن بشكل محدد ومفصل لقيمة البضاعة ذاتها عن الفواتير التجارية التي تكون قيمتها ىمشتملة على أجور الشحن.
يتم إبراز بوالص الشحن ووصلات أصولية بأجور الشحن والنقل المدفوعة على الفاتورة التجارية المقدمة.
في حال عدم مراعاة ما ورد بهذه الفقرة يتم اعتماد قيمة الحد الأعلى لأجور النقل ولا يستفيد من الإعفاء المقرر بهذا القرار.
5.في حال مخالفة الأحكام المقررة بهذا البلاغ يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وحسب المقتضى وفقا لاحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته النافذة والتشريعات النافذه والمطالبة بفرق الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والغرامات الجمركية كون الاستفادة من الاحكام المقررة بالإعفاء من أجور الشحن التصريح وفق الأصول والقيمة الحقيقية لأجور الشحن
6.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولحين إعادة النظر به من قبل مجلس الوزراء الموقر.